إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب
بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر
رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم .
ورواه الشيخ والكليني كما مر ( 1 ) .
( 13312 ) 2 - قال الصدوق : وروي في خبر آخر ، أن من جامع في
أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته
وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك ( 1 ) .
( 13313 ) 3 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن بن
الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال :
عليه أن يقضي الصلاة والصيام .
وباسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يمسك عنه الصائم ( 2 ) ، وفي
الجنابة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
2 - الفقيه 2 : 74 / 321 .
( 1 ) فيه أن نية الوجوب والندب ونية السبب الموجب للغسل غير لازم . ( منه قده ) .
3 - التهذيب 4 : 311 / 938 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة .
( 1 ) التهذيب 4 : 322 / 990 .
( 2 ) تقدم في الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 3 ) تقدم في الباب 39 وما يدل عليه بعمومه في الباب 41 من أبواب الجنابة .