يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فان أطاق إلى الظهر أو
بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر .
( 13308 ) 12 - قال : وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام ،
وعلى المرأة إذا حاضت الصيام .
( 13309 ) 13 - وفي ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي بن
الحسن ، عن أبيه الحسن بن علي ، عن جده عبد الله بن المغيرة ( 1 ) ، عن
العباس بن عامر ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤدب
الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة .
( 13310 ) 14 - وفي ( المقنع ) قال : روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما
بين أربعة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ( 1 ) وفي الطهارة في صلاة
الجنازة ( 2 ) .
30 - باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى
مضى منه أيام أو الشهر كله
( 13311 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب ، عن
هامش
12 - الفقيه 2 : 76 / 333 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
13 - الخصال : 501 / 3 .
( 1 ) عن جده : ليس في المصدر .
14 - المقنع : 61 .
( 1 ) تقدم في الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة .
وتقدم ما يدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب 3 ، وعلى اشتراط البلوغ في الباب 4
من أبواب مقدمة العبادات .
الباب 30
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 74 / 320 .