قتيبة الأعشى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : نهى رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم
الذي يشك فيه من شهر رمضان .
( 12745 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري
وغيره ، عن عبد الكريم ابن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال ( صم ) و ( 1 ) لا تصم
في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الكريم بن عمرو ( 2 ) ،
ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك ( 3 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
كرام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : ولا
اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ( 4 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 5 ) .
( 12746 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن
أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن
القاسم بن محمد كاسولا ، عن سليمان ابن داود الشاذكوني ، عن عبد الرزاق ،
هامش
3 - التهذيب 4 : 183 / 510 ، والاستبصار 2 : 79 / 242 ، وأورد صدره في الحديث 9 من
الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، وتمامة في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم
المحرم .
( 1 ) قوله ( صم ، و ) : ليس في الوضع الأول من التهذيب والاستبصار .
( 2 ) الفقيه 2 : 79 / 351 .
( 3 ) المقنع : 59 .
( 4 ) الكافي 4 : 141 / 1 .
4 - التهذيب 4 : 164 / 463 ، 183 / 511 ، والاستبصار 2 : 80 / 243 .