ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الأول مثله ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله ( 3 ) .
( 13255 ) 2 - وباسناده عن ابن مسكان ، عن محمد بن جعفر قال :
قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين
فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم ؟ قال : فلتصدق مكان كل
يوم بمد على مسكين .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن
مسكان مثله ( 1 ) .
( 13256 ) 3 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب
( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري
جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه - يعني : علي بن
محمد عليه السلام - أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان
فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام ،
أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم ؟ فان كانت
ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها ، فكيف تصنع ؟ فكتب : إن كانت ممن
يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها
أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها .
هامش
( 2 ) التهذيب 4 : 239 / 701 .
( 3 ) الفقيه 2 : 84 / 378 .
2 - الفقيه 2 : 95 / 424 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب .
( 1 ) الكافي 4 : 137 / 11 .
3 - مستطرفات السرائر : 67 / 11 .
وتقدم ما يدل على جواز الافطار في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب .