ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
19 - باب جواز الافطار لوجع العين إذا ضرها الصوم وللخوف
عليها منه
( 13259 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر .
( 13260 ) 2 - وباسناده عن سليمان بن عمر ( 1 ) ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : اشتكت أم سلمة - رحمها الله - عينها في شهر
رمضان فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تفطر ، وقال : عشاء
الليل لعينك ( 2 ) ردي .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين ابن الحسن بن
أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن عمرو ( 3 ) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
( 3 ) تقدم في الحديث 24 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث 6 من الباب 1 من
أبواب قضاء الصلوات ، وفي الحديث 7 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر .
( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 19 و 20 وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه
الأبواب ، وفي الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الأحاديث 2 و 3 و 6 و 8
و 10 و 12 و 13 من الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الحديثين 2 و 3 من
الباب 12 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 19
فيه حديثان
1 - الفقيه 2 : 84 / 373 ، والكافي 4 : 118 / 4 .
2 - الفقيه 2 : 84 / 372 .
( 1 ) في نسخة : كليمان بن عمرو ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : لعينيك .
( 3 ) علل الشرائع : 382 / 2 .