صح ، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه ( 1 ) فدية إطعام ، وهو مد لكل مسكين .
16 - باب ان الصائم إذا خاف التلف من العطش جاز له
الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى
( 13252 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن
محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ( 1 ) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش
حتى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى
يروى .
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
وباسناده عن عمار بن موسى مثله ( 4 ) .
( 13253 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
الباب 16
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 117 / 6 .
( 1 ) كذا في الأصل ، وفي المخطوط : محمد بن الحسن ، وكتب على كلمة محمد قوله : ( شبه
أحمد ) . وفي التهذيب : أحمد بن الحسين . وفي هامش المخطوط ( محمد بن الحسين ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 84 / 376 .
( 3 ) التهذيب 4 : 240 / 702 .
( 4 ) التهذيب 4 : 326 / 1011 .
- 2 الكافي 4 : 117 / 7 .