عبد الله عليه السلام : إن لنا فتيات وشبانا ( 1 ) لا يقدرون على الصيام من
شدة ما يصيبهم من العطش ؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما
يحذرون .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
17 - باب جواز افطار الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا
خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما ، ويجب
عليهما القضاء والصدقة عن كل يوم بمد
( 13254 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن
لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا يطيقان الصوم ، وعليهما أن
يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام ، وعليهما قضاء كل
يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد .
وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن
العلاء مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب : فتيانل وبنات ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 240 / 703 .
( 3 ) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع
السفر وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( 4 ) يأتي ما يدل عليه بالعموم في الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، وهو حديث الرفع .
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 117 / 1 .
( 1 ) الكافي 4 : 117 / ذيل حديث 1 .