الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى ؟ قال : يصوم أبدا في السفر والحضر .
ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على من شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر
لما مر ( 3 ) .
( 13211 ) 8 - وباسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : لله علي أن أصوم شهرا ، أو أكثر
من ذلك أو أقل ، فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر ؟
قال : إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ،
والصوم في السفر معصية .
( 13212 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت
على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال : صم ولا تصم في السفر . .
الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 13213 ) 10 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل
هامش
( 2 ) الكافي 4 : 143 / 9 .
( 3 ) مر في الأحاديث 1 - 6 من هذا الباب .
8 - التهذيب 4 : 328 / 1022 .
9 - الكافي 4 : 141 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم
الواجب ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم .
( 1 ) التهذيب 4 : 233 / 683 ، والاستبصار 2 : 100 / 32 .
10 - الكافي 4 : 142 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بقية الصوم الواجب .