الصفار ، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار
قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت ،
فان أنا لم أصمه ، ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام وقرأته لا
تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت
ذلك ، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة
مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى .
( 13205 ) 2 - وعنه ، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت
إليه ، يا سيدي ، رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق
ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى ( 1 ) أو أيام تشريق أو سفر أو مرض ، هل
عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه : قد
وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها ، ويصوم يوما بدل يوم ، إن شاء الله
تعالى .
( 13206 ) 3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن
الحسن بن علي ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي
جعفر عليه السلام : إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض
ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت ،
فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا ( لمكان النذر ) ( 1 ) ، أتصوم أو
تفطر ؟ فقال : لا تصوم ، قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على
هامش
2 - التهذيب 4 : 234 / 686 ، والاستبصار 2 : 101 / 328 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1
من الباب 10 من أبواب النذر والعهد ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الصوم
المحرم والمكروه .
( 1 ) في نسخة زيادة : أو يوم الجمعة ( هامش المخطوط ) .
3 - التهذيب 4 : 234 / 687 ، والاستبصار 2 : 101 / 329 ، وأورده بتفاوت بسند آخر في
الحديث 2 من الباب 13 من أبواب النذر والعهد ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من
أبواب بقية الصوم الواجب .
( 1 ) في نسخة : لما نذرت ، وفي الكافي : لم ندر ( هامش المخطوط ) .