على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ، ثم يسافر فتمر به الشهور إنه لا
يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد .
ورواه الشيخ باسناده عن هارون بن مسلم نحوه ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
11 - باب عدم جواز صوم شئ من الواجب في السفر الا النذر
المعين سفرا وحضرا ، وثلاثة أيام دم المتعة ، وثمانية عشر يوما
لمن أفاض من عرفات عامدا قبل الغروب
( 13214 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصيام في السفر ؟ فقال : لا
صيام في السفر ، قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم فسماهم : العصاة ، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام ( 1 ) التي قال الله
عز وجل في الحج .
( 13215 ) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ( 1 ) ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 329 / 1028 .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 3 ، 6 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من
الباب 2 ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 4 ، 6 من الباب 1 ، وفي
الحديثين 17 ، 19 من الباب 2 ، وفي الباب 10 من أبواب صلاة المسافر .
( 3 ) يأتي في الحديثين 1 ، 4 من الباب 11 ، وفي الحديث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب ،
وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 11
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 230 / 677 .
( 1 ) في المصدر : الثلاثة الأيام .
2 - التهذيب 4 : 231 / 678 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن الحسن بن فضال .