على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج ؟ فقال عبد الله بن جندب : سمعت
من زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه
نذر صوم يصوم فمضى فيه ( 3 ) في زيارة أبي عبد الله عليه السلام ؟ قال : يخرج
ولا يصوم في الطريق ، فإذا رجع قضى ذلك .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد نحوه ( 4 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 5 ) .
( 13209 ) 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن
عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه ، أو يصوم
من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال : فقال لا يصوم في
السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في
كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل
الصالح . قال : وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل
شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 13210 ) 7 - وعنه ، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح ، عن
إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) قال : سألته عن
هامش
( 3 ) في نسخة زيادة : فحضرته نية ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الكافي 7 : 457 / 16 .
( 5 ) التهذيب 8 : 306 / 1139 .
6 - التهذيب 4 : 233 / 685 ، والاستبصار 2 : 100 / 327 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من
الباب 21 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 4 : 142 / 8 .
7 - التهذيب 4 : 235 / 688 ، والاستبصار 2 : 101 / 330 .
( 1 ) في نسخة : أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) .