لا ، إلا فيما أخبرك به : خروج إلى مكة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال تخاف
هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه ، وإنه ليس أخا من الأب والام .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة إلا أنه قال أو
أخ تريد وداعه ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) .
( 13165 ) 4 - وفي ( الخصال ) باسناده الآتي ( 1 ) عن علي عليه السلام - في حديث الأربعمائة - قال : ليس للعبد أن يخرج إلى
سفر إذا حضر شهر رمضان ، لقول الله عز وجل : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ( 2 ) .
( 13166 ) 5 - وفي ( المقنع ) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ؟ فقال : إن كان في شهر رمضان
فليفطر ، قلت : أيهما أفضل ، يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيعه ، إن الله قد
وضع عنه الصوم إذا شيعه .
( 13167 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن رجل ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط ، قال الله تعالى :
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 126 / 1 .
( 2 ) التهذيب 4 : 327 / 1018 .
4 - الخصال : 614 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
( 2 ) البقرة 2 : 185 .
5 - المقنع : 62 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب صلاة المسافر .
6 - التهذيب 4 : 216 / 626 .