5 - باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال
وإلا لم يجز الافطار
( 13173 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد
نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان . . .
الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله ( 1 ) .
( 13174 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل
يخرج من بيته ( 1 ) يريد السفر وهو صائم ؟ قال : فقال : إن خرج من قبل أن
ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم
يومه ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) وكذا الذي قبله .
هامش
الباب 5
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 4 : 131 / 4 ، والتهذيب 4 : 229 / 672 ، والاستبصار 2 : 99 / 322 ، وأورد ذيله في
الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 92 / 413 .
2 - الكافي 4 : 131 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الاستبصار زيادة : وهو ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب والاستبصار : صومه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 2 : 92 / 412 .
( 4 ) التهذيب 4 : 228 / 671 ، والاستبصار 2 : 99 / 321 .