" فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ( 1 ) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان
أن يخرج إلا في حج ، أو في عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ،
وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج
حيث شاء .
( 13168 ) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ( 1 ) ، عن هارون بن
الحسن بن جميلة ( 2 ) عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ، يدخل علي شهر
رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره
وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال
له : أقم حتى تفطر ، فقلت له : جعلت فداك ، فهو أفضل ؟ قال : نعم ، أما
تقرأ في كتاب الله : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ( 3 ) .
( 13169 ) 8 - وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن
الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال لا تخرج في رمضان
إلا للحج أو العمرة ، أو مال تخاف عليه الفوت ، أو لزرع يحين حصاده .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلاة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 185 .
7 - التهذيب 4 : 316 / 961 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن يعقوب .
( 2 ) في نسخة : هارون بن الحسن بن جبلة ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) البقرة 2 : 185 .
8 - التهذيب 4 : 327 / 1017 .
( 1 ) تقدم في الباب 10 من أبواب صلاة المسافر .