2 - باب ان من صام في السفر عالما بوجوب الافطار لم يجزه
صومه ، ووجب عليه قضاؤه ، وإن كان جاهلا بذلك أجزاه
( 13156 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب
ابن نوح ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سمعته يقول : إذا صام
الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإعادة .
( 13157 ) 2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صام شهر
رمضان في السفر ؟ فقال : إن كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران مثله ( 1 ) .
( 13158 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن ابن أبي شعبة - يعني : عبيد الله بن علي الحلبي - قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : رجل صام في السفر ، فقال : إن كان بلغه أن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه
فلا شئ عليه .
هامش
الباب 2
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 221 / 645 .
2 - التهذيب 4 : 221 / 646 .
( 1 ) التهذيب 4 : 328 / 1023 .
3 - التهذيب 4 : 221 / 644 .