( 13030 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيد قال :
كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام - : يا سيدي رجل نذر
أن يصوم لله فوقع ذلك ( 1 ) اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟
فأجابه عليه السلام يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب إن شاء الله ( 2 ) .
57 - باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه
ويجب القضاء
( 13031 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيسى بن أبي - منصور أنه قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك
فيه ، فقال : يا غلام اذهب فانظر ( أصام السلطان ) ( 1 ) أم لا ؟ فذهب ثم
عاد فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدينا معه .
( 13032 ) 2 - قال الصدوق : وقال الصادق عليه السلام : لو
قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا .
( 13033 ) 3 - قال : وقال : عليه السلام : لا دين لمن لا تقية له .
( 13034 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
2 - التهذيب 4 : 330 / 1029 ، وأرده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب .
( 1 ) في المصدر : في ذلك .
( 2 ) يأتي في البابين 1 ، 7 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 57
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 79 / 352 .
( 1 ) في المصدر : هل صام الأمير .
2 - الفقيه 2 : 80 / 353 .
3 - الفقيه 2 : 80 / 354 .
4 - الكافي 4 : 83 / 9 .