بصومك ، ولا إفطاري إلا بإفطارك ، قال : فقال : ادن ، قال : فدنوت فأكلت وأنا - والله ( 1 ) - أعلم أنه من شهر رمضان .
( 13037 ) 7 - وعنه ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي
الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : إنا شككنا سنة في عام من
تلك الأعوام في الأضحى ، فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان
بعض أصحابنا يضحي ، فقال : الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم
يضحي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس .
( 13038 ) 8 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )
نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي ( 1 ) عن علي عليه السلام - في
حديث - قال : وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن
يتخذ الكافر وليا ، ثم من عليه باطلاق الرخصة له - عند التقية في الظاهر - أن
يصوم بصيامه ، ويفطر بافطاره ، ويصل بصلاته ويعمل بعمله ويظهر له
استعمال ذلك موسعا عليه فيه ، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما
يظهر لمن يخافه من المخالفين .
أقول : ويدل على ذلك أحاديث التقية وأحاديث الضرورة ويأتي في
مواضعها ( 2 ) ، ويأتي أيضا ما يدل على وجوب القضاء عموما ( 3 ) .
هامش
( 1 ) القسم ( والله ) لم يرد في المصدر .
7 - التهذيب 4 : 317 / 966 .
8 - المحكم والمتشابه : 36 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
( 2 ) أحاديث التقية والضرورة تأتي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ( هامش المخطوط ) . راجع
الأبواب 24 - 29 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والباب 56 من أبواب جهاد
النفس ، والأحاديث 12 ، 16 ، 18 من الباب 12 من أبواب الايمان .
( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 25 ، وفي الحديث 4 من الباب 26 من أبواب أحكام شهر
رمضان .
ويأتي ما يدل على عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الباب 13 من أبواب أحكام شهر
رمضان .