58 - باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه
( 13039 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو
عبد الله عليه السلام : أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنه يزكيه ،
قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شئ أبدا .
قال : وقال زرارة عنه : أنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما
في اقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي
وجبت عليه ، وقال : إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ،
ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر ،
إنما لا يمنع الحال ( 1 ) عليه فأما ما لا يحل ( 2 ) فله منعه . . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه إلى قوله :
إبطال الكفارة التي وجبت عليه ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 5 ) .
هامش
الباب 58
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 525 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 1 ) في المصدر : ما حال .
( 2 ) في المصدر : ما لم يحل .
( 3 ) التهذيب 4 : 35 / 92 .
( 4 ) الفقيه 2 : 17 / 54 .
( 5 ) تقدم في الأبواب 8 ، 10 ، 11 ، 12 ، 16 ، من هذه الأبواب .