( 1268 ) 3 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عن علي عليهم
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خصلتان لا أحب أن
يشاركني فيها أحد : وضوئي فإنه من صلاتي ، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد
السائل فإنها تقع في يد الرحمان .
وقد تقدم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفية الوضوء يدل على جواز
الاستعانة وصب الماء على يد المتوضي ويجب أن يحمل على بيان
الجواز ، أو على التقية ، أو على الضرورة مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه
منه إلى المعونة كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها ونحو ذلك .
وتقدم ما يدل على جواز الامر بإحضار ماء الوضوء ( 2 ) .
( 1269 ) 4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) قال : دخل
الرضا عليه السلام يوما والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده
الماء ، فقال : لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا ، فصرف المأمون
الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه .
48 - باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز
( 1270 ) - 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن
الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
3 - الخصال : 33 / 2 .
( 1 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 ، 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .
4 - ارشاد المفيد : 315 .
الباب 48
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 198 / 575 ، والاستبصار 1 : 162 / 563 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 17 من أبواب التيمم .