ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 2 ) .
( 1273 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ، قال : يغسلهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
أقول : غسل الرجل محمول على التقية ، أو يحمل الحديث على الغسل ،
وكذا الأول .
( 1274 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس يعني بن معروف ، عن عبد الله يعنى ابن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف
يتوضأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه .
أقول : هذه الأحاديث محمولة على بقاء شئ من العضو الذي يجب غسله
أو مسحه ، أو على الاستحباب لما مر ، ذكره جماعة من علمائنا ( 2 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 1 : 360 / 1086 .
3 - الكافي 3 : 29 / 7 .
( 1 ) التهذيب 1 : 360 / 1085 .
4 - التهذيب 1 : 359 / 1078 .
( 1 ) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .
( 2 ) راجع القواعد للعلامة : 11 والمنتهى 1 : 59 والتذكرة : 61 والدروس : 4 والذكرى : 85
وللزيادة راجع مفتاح الكرامة 1 : 245 .