أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن إبراهيم بن محمد الثقفي ،
مثله ( 3 ) .
( 1259 ) 6 - وعن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل قال : لا
بأس به .
( 1260 ) - 7 - وعن أبيه ، عمن ذكر ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن التمندل بعد الوضوء فقال : كان لعلي عليه
السلام خرقة في المسجد ليس إلا للوجه يتمندل بها .
وعن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 1 ) .
( 1261 ) 8 - وبإسناده ، قال : كانت لعلي عليه السلام خرقة يعلقها في
مسجد بيته لوجهه إذا توضأ يتمندل بها .
( 1262 ) 9 - وعن الوشاء ، عن محمد بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : كانت لأمير المؤمنين عليه السلام خرقة يمسح بها وجهه إذا
توضأ للصلاة ثم يعلقها على وتد ولا يمسه غيره .
أقول : أحاديث التمندل تحتمل التقية وتحتمل إرادة نفي التحريم ،
وبعضها يحتمل إرادة الوضوء بمعنى غسل اليدين والوجه لغير الصلاة .
هامش
( 3 ) المحاسن : 429 / 250 .
6 - المحاسن : 429 / 246 .
7 - المحاسن : 429 / 247 .
( 1 ) المحاسن : 429 / 247 .
8 - المحاسن : 429 / 248 .
9 - المحاسن : 429 / 249 .