43 - باب أن من نسي بعض الوجه أجزأه أن يبله من بعض
جسده
( 11251 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر
عليه السلا الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ؟
، فقال : يجزيه أن يبله من بعض جسده .
وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن
الرجل وذكر مثله ( 1 ) .
44 - باب أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه
الوضوء وبالعكس يجب عليه
( 1252 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال لي أبو عبد الله
عليه السلام : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث
وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت .
ورواه الشيخ باسناد عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحاديث النواقض الدالة على
هامش
الباب 43
فيه حديث واحد 1 - الفقيه 1 : 36 / 133 .
( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 49 .
الباب 44
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 33 / 1 .
( 1 ) التهذيب 1 : 102 / 268 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 ، 3 ، 8 من الباب 42 من هذه الأبواب .