السلام قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن
أذرعتهن وفي الرجال بظاهر الذراع .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 1239 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) :
فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل
بظاهر الذراع .
أقول : حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض : قدر ، وبين ، لا
بمعنى أوجب ، قاله المحقق في المعتبر ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
41 - باب وجوب ايصال الماء إلى ما تحت الخاتم والدملج
ونحوهما في الوضوء
( 1240 ) - 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
المرأة عليها السوار والدملج ( 1 ) في بعض ذراعها لا تدري يجرى الماء تحته أم
لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه
، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجرى الماء تحته إذا توضأ أم لا ،
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 76 / 193 .
2 - الفقيه 1 : 30 . 100 .
( 1 ) المعتبر : 42 .
( 2 ) المنتهى 1 : 51 والذكرى : 94 / 10 .
الباب 41
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 44 / 6 .
( 1 ) الدملج : المعضد من الحلي ( لسان العرب 2 : 276 ) .