عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا ؟
قال : لا ولا يجعل إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل
عليه إلا ما ( لا ) يصل إليه الماء .
قال الشيخ : الوجه فيه أنه لا يجوز ذلك عند الاختيار فأما مع الضرورة
فلا بأس به .
( 1233 ) 7 - وبالاسناد عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال
الجبر إذا جبر كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء ،
ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير
أن يحله .
ورواه أيضا بهذا الاسناد عن إسحاق ابن عمار مثله ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على الامكان وما تقدم على التعذر وحمله الشيخ
على الاستحباب مع الامكان .
( 1234 ) 8 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب
الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا ،
كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره
وليصل .
( 1235 - 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا
هامش
7 - الإستبصار 1 : 78 / 242 .
( 1 ) التهذيب 1 : 426 / 1354 .
8 - التهذيب 1 : 363 / 1100 .
9 - التهذيب 1 : 364 / 1105 .