عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس
شكك بشئ ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب النوادر
لأحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 1 ) .
( 1245 ) - 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن ابن أبي
عمير ، عن ، حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن
ذكرت وأنت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك
فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك واعد صلاتك الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
( 1246 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي يحيى الواسطي ،
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : جعلت
فداك أغسل وجهي ثم أغسل يدي ويشككني الشيطان أني لم اغسل
ذراعي ويدي ، قال : إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد .
( 1247 ) 5 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن
مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شك في الوضوء بعدما
فرغ من الصلاة قال : يمضي على صلاته ولا يعيد .
هامش
( 1 ) السرائر : 473 .
3 - التهذيب 1 : 101 / 263 وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 21 وتقدم في الحديث 6 من الباب
3 من أبواب الوضوء .
( 1 ) ليس في المصدر . راجع تعليقه الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب .
( 2 ) الكافي 3 : 34 / 3 .
4 - التهذيب 1 : 364 / 1103 .
5 - التهذيب 1 : 101 / 264 .