كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه
أن يمسح عليه .
( 1236 ) 10 - ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الدواء يكون على يد الرجل
أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ فقال : نعم يمسح عليه ويجزيه .
( 1237 ) 11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إسحاق بن
عبد الله بن محمد بن علي ابن الحسين عليه السلام عن الحسن بن زيد ، عن
أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن
الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟
قال : يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فإن كان في برد يخاف على
نفسه إذا أفرغ الماء على جسده ، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله ( ولا
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) ( 1 ) .
40 - باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع والرجل بظاهره ،
في الوضوء
( 1238 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن
إبراهيم ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
هامش
10 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 48 .
11 - تفسير العياشي 1 : 236 / 102 .
( 1 ) النساء 4 : 29 .
الباب 40
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 28 / 6 .