39 - باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وان كانت في
موضع الغسل مع تعذر نزعها وايصال الماء إلى ما تحتها وعدم
وجوب غسل داخل الجرح
( 1227 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن صفوان بن
يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه
السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة كيف يصنع
بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه
الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع
غسله ، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله إلا أنه
أسقط قوله : أو تكون به الجراحة ( 4 ) .
( 1228 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن
الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء ،
فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ، فقال : إذا كان يؤذيه
الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ، قال :
هامش
الباب 39
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3 : 32 / 1 .
( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : ( السند الثاني ساقط من التهذيب لأن فيه عن محمد بن
الحسين عن صفوان بن يحيى ( منه - قده ) .
( 2 ) في هامش المخطوط : الرضا ، ليس في نسخة التهذيب ، ( منه قده ) .
( 3 ) كتب المصنف في هامش الأصل : ( لا ) ليس في التهذيب .
( 4 ) التهذيب 1 : 363 / 1098 و 362 / 1094 .
2 - الكافي 3 : 33 / 3 .
( 1 ) في المصدر : في .