فذكر اسم الله طهر جميع جسده ، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما اصابه
الماء .
( 1108 ) 5 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سميت في الوضوء طهر
جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
( 1109 ) 6 - وبهذا الإسناد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا
توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : أعد وضوءك
وصلاتك ، ففعل فتوضأ وصلى ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله أعد
وضوءك وصلاتك ، ففعل فتوضأ وصلى فقال له النبي صلى الله عليه
وآله : أعد وضوءك وصلاتك ، فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكا ذلك
إليه فقال له : هل سميت حيث توضأت ؟ قال ، لا قال : سم على
وضوئك فسمى وتوضأ وصلى فأتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فلم يأمره
ان يعيد .
أقول : حمل الشيخ التسمية هنا على النية لما تقدم ( 1 ) ويأتي ( 2 ) ، مما يدل
على نفى وجوب التسمية ، ويمكن حمل الإعادة على الاستحباب ، ويحتمل كونه
منسوخا .
( 1110 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
5 - التهذيب 1 : 358 / 1074 ، والاستبصار 1 : 67 / 204 .
( 1 ) الكافي 3 : 16 / 2 .
6 - التهذيب 1 : 358 / 1075 ، والاستبصار 1 : 68 / 206 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 8 و 9 و 10 و 11 من هذا الباب .
7 - الفقيه 1 : 27 / 87 .