( 1058 ) 2 - وبإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) ( 1 ) عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
ذكر وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك - إلى أن قال -
ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها ، إذا نسيت أن تمسح
رأسك ، فتمسح به مقدم رأسك .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
أقول : وفي أحاديث كيفية الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا ( 3 ) .
ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
( 1059 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن
بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح
رأسه حتى دخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه
ورجليه فليفعل ذلك ، وليصل ، الحديث .
( 1060 ) - 4 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس قلت : أمسح ( بما على يدي ) ( 1 ) .
هامش
2 - التهذيب 1 : 101 / 263 ويأتي صدره في الحديث 3 من الباب 42 وتقدم في الحديث 6 من الباب
3 من هذه الأبواب .
( 1 ) سقط من المصدر .
( 2 ) الكافي 3 : 34 / 3 .
( 3 ) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 1 : 89 / 235 ، والاستبصار 1 : 74 / 229 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب
35 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 1 : 59 / 64 ، والاستبصار 1 : 59 / 174 .
( 1 ) في المصدر : بما في يدي .