السلام قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا .
( 1056 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ،
عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن عليه
السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى
أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسع : من شاء مسح مقبلا ،
ومن شاء مسح مدبرا ، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ، إلى قوله : إلى أعلى
القدم ( 2 ) .
21 - باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته ، أو حاجبيه ، أو
أجفان عينيه ، إن كان قد جف عن يديه ، وعدم جواز استئناف
ماء جديد له ، فإن لم يبق بلل أصلا أعاد الوضوء .
( 1057 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن
جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن خلف بن حماد ، عمن
أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل ينسى مسح
رأسه وهو في الصلاة ؟ قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم
يكن له لحية ؟ قال : يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه .
هامش
3 - الكافي 3 : 31 / 7 .
( 1 ) قرب الإسناد : 126 قطعة منه .
( 2 ) التهذيب 1 : 57 / 160 ، وفي : 65 / 183 ، وفي : 83 / 216 والاستبصار 1 :
58 / 170 .
الباب 21
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 59 / 165 ، والاستبصار 1 : 59 / 175 .