غسل ولا مسح .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 1052 ) 3 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي رئاب
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس ؟ قال : نعم ،
قلت فإذا مسحت رأسي مسحت اذني ؟ قال : نعم كأني أنظر إلى أبي وفي
عنقه عكنة ( 1 ) وكان يحفي رأسه إذا جزه كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه .
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة ومناف لظاهر
القرآن .
وحمله صاحب المنتقى أيضا على التقية .
أقول : ولا تصريح فيه بالوضوء فلعل السؤال عن الغسل والمراد
بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صب الماء ، بقرينة قوله ، والماء ينحدر على عنقه .
ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحب بعد الحلق ، بقرينة
قوله : وكان يحفي رأسه إذا جزه ، والله أعلم .
19 - باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه وفى غسل
اليدين بالمرفقين .
( 1035 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، وغيره عن سهل بن
زياد ، عن علي ابن الحكم ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 55 / 156 ، و 94 / 249 . والاستبصار 1 : 63 / 187 .
3 - التهذيب 1 : 62 / 169 .
( 1 ) العكنة في الأصل : الطي الذي في البطن من السمن والمراد به هنا ما كان في العنق ، ( منه
قده ) عن المنتقي ) ، راجع منتقى الجمان 1 : 152 ( راجع لسان العرب 12 : 288 ) .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 28 / 5 .