عليه السلام : كيف أتوضأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمق في الوضوء ، ولا
تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا ،
وكذلك فامسح الماء ( 1 ) على ذراعيك ورأسك ، وقدميك .
أقول : المسح هنا محمول أولا على المجاز بمعنى الغسل ، ثم على الحقيقة
لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
( 1042 ) 23 - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم
والمتشابه ) ، نقلا من ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي ، عن إسماعيل بن
جابر ، عن الصادق عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام - في
حديث - قال : والمحكم من القرآن مما تأويله في تنزيله مثل قوله تعالى : ( يا
أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ،
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 1 ) وهذا من المحكم الذي تأويله في
تنزيله لا يحتاج تأويله أكثر من التنزيل .
ثم قال ( 2 ) : وأما حدود الوضوء : فغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس
والرجلين وما يتعلق بها ( 3 ) ويتصل ، سنة واجبة على من عرفها وقدر على
فعلها .
( 1043 ) 24 - علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي في كتاب ( كشف الغمة ) :
قال : ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم - وهو من أجل رواة أصحابنا - في كتابه ،
عن النبي صلى الله عليه وآله ، وذكر حديثا في ابتداء النبوة يقول فيه :
هامش
( 1 ) في المصدر : بالماء .
( 2 ) مضى في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب .
23 - المحكم المتشابه : 16 .
( 1 ) المائدة 5 : 6 .
( 2 ) المصدر نفسه : 79 .
( 3 ) في المصدر : بهما .
24 - كشف الغمة 1 : 88 .