أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) وتقدم ما يدل على وجوب النية ،
وأحكامها في مقدمة العبادات ( 2 ) .
16 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء ،
وعند الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق وغسل
الأعضاء وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء .
( 1046 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
الحسن بن علي بن عبد الله ، عن علي بن حسان ، عن عمه عبد الرحمان بن كثير
الهاشمي مولى محمد بن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بينا أمير
المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس ( 1 ) مع محمد بن الحنفية إذ قال له : يا
محمد ايتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة ، فأتاه محمد بالماء فأكفاه فصبه
بيده ( اليسرى على يده اليمنى ) ( 2 ) ، ثم قال : بسم الله وبالله ، والحمد لله
الذي جعل الماء طهور ولم يجعله نجسا .
قال : ثم استنجى فقال : اللهم حصن فرجي وأعفه ، واستر عورتي ،
وحرمني على النار .
قال : ثم تمضمض فقال : اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني
بذكراك .
ثم استنشق فقال : اللهم لا تحرم على ريح الجنة ، واجعلني ممن يشم
ريحها وروحها وطيبها .
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 من الباب 23 وفي الحديث
2 و 3 و 4 من الباب 32 والحديث 22 من الباب 31 من أبواب الوضوء .
( 2 ) تقدم في الأبواب 5 و 8 من أبواب مقدمة العبادات .
الباب 16
فيه حديثان
1 - التهذيب 1 : 52 / 153 .
( 1 ) في نسخة : جالسا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه والثواب : اليمنى على اليسرى ( هامش المخطوطة ) .