ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند ( 5 ) .
( 1037 ) 18 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد
عليه السلام قال : هذه شرايع الدين لمن أراد أن يتمسك بها ، وأراد الله
هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى
المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ، ومرتان جائز ، ولا
ينقض الوضوء إلا : البول ، والريح ، والنوم ، والغائط ، والجنابة ، ومن مسح
على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ووضوؤه لم يتم ، وصلاته غير
مجزية ، الحديث .
( 1038 ) 19 - الحسن بن محمد الطوسي ، في ( مجالسه ) ، عن أبيه ، عن
المفيد ، عن علي ابن محمد حبيش ( 1 ) ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن
إسحاق بن إبراهيم الثقفي ( 2 ) ، عن عبد الله بن محمد بن عثمان ، عن علي بن
محمد بن أبي سعيد ، عن فضيل بن الجعد ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن أمير
المؤمنين عليه السلام - في عهده إلى محمد بن أبي بكر - لما ولاه مصر - إلى أن
قال : - وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرات ،
واستنشق ثلاثا ، واغسل وجهك ، ثم يدك اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم امسح
رأسك ورجليك فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع ذلك ،
واعلم أن الوضوء نصف الإيمان .
( 1039 ) 20 - الحسن بن علي العسكري عليه السلام في ( تفسيره ) : عن
هامش
( 5 ) المحاسن : 323 / 63 إلى قوله مشى بهما إلى الخطيئة .
18 - الخصال : 603 / 9 .
19 - أمالي الطوسي 1 : 29 .
( 1 ) في المصدر : الحسن .
( 2 ) في المصدر : ( أبي إسحاق محمد بن إبراهيم الثقفي ) .
20 - تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : 521 .