15 - باب كيفية الوضوء وجملة من أحكامه .
( 1020 ) - 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
وعن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن أبي كان يقول : إن
للوضوء حدا ، من تعداه لم يوجر ، وكان أبي يقول : إنما يتلدد ( 1 ) ، فقال له
رجل : وما حده ؟ قال : تغسل وجهك ويدك ، وتمسح رأسك ورجليك ( 2 ) .
( 1021 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قال أبو جعفر عليه السلام : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله
عليه وآله ؟ فقلنا ( 1 ) : بلى ، فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه بين
يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ، ثم قال : هكذا ( 2 ) إذا كانت الكف طاهرة ، ثم غرف ملأها ماء ، فوضعها على جبهته ( 3 ) ، ثم
قال : بسم الله ، وسدله ( 4 ) على أطراف لحيته ، ثم أمر يده على وجهه وظاهر
هامش
الباب 15
فيه 26 حديثا
1 - الكافي 3 : 21 / 3 .
( 1 ) يتلدد : وردت لهذه الكلمة عدة تفاسير في الوافي وفي مرآة العقول منها قول المجلسي في
المرآة : المعنى من يتجاوز عن حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه . من اللدد وهو الخصومة .
( مرآة العقول ) 13 : 67 ) .
( 2 ) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه :
والمراد إن من تعدى حد الوضوء فإنما يوقع نفسه في التحير والتردد والتعب بغير ثواب لأنه لم
يؤمر بأكثر من مسمى الغسل والمسح ، منه قده .
2 - الكافي 3 : 25 / 4 .
( 1 ) في نسخة الفقيه : فقيل له ، ( منه قده ) .
( 2 ) في نسخة الفقيه : هذا ، ( منه قده ) .
( 3 ) في نسخة الفقيه : جبهته ، ( منه قده ) ( 4 ) في نسخة الفقيه : سيله ، ( منه قده ) .