فلان بن محرز : بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله
للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عليه السلام عن
ذلك ، قال الوشاء : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو
عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة ، وإذا
أراد أيضا توضأ للصلاة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 2 ) .
14 - باب استحباب وضوء الحائض في وقت كل صلاة وذكر
الله مقدار صلاتها .
( 1019 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( 1 ) عليه السلام قال : إذا كانت المرأة
طامثا فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل
صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل ، وتسبحه ، وتهلله ،
وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله ( 2 ) .
هامش
( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 101 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض وأورده
بتمامه في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب الحيض .
( 1 ) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( منه قده ) .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 40 من أبواب الحيض .