( 1016 ) 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمد بن
علي الباقر عليه السلام في قوله : ( لا يمسه الا المطهرون ) ( 1 ) ، قال : من
الأحداث والجنابات ، وقال : لا يجوز للجنب ، والحائض ، والمحدث ، مس
المصحف .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) .
13 - باب استحباب الوضوء لجماع الحامل ، والعود إلى الجماع
وان تكرر ، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى .
( 1017 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري - في
وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي إذا
حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون
أعمى القلب ، بخيل اليد .
ورواه في ( الأمالي ) و ( العلل ) ( 2 ) كذلك .
( 1018 ) 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( كتاب الدلائل ) على ما نقله عنه
علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) ( 1 ) : عن الحسن بن علي الوشاء قال : قال
هامش
5 - مجمع البيان 5 : 226 .
( 1 ) الواقعة 56 : 79 .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الجنابة وفي الحديث 2 و 4 من الباب 37 من أبواب
الحيض .
الباب 13
فيه حديثان
1 - الفقيه 3 : 359 / 1712 .
تأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح .
( 1 ) أمالي الصدوق : 459 / 1 .
( 2 ) علل الشرايع : 516 / 5 .
2 - كتاب الدلائل : لم نعثر على نسخته .
( 1 ) كشف الغمة 2 : 302 .