- ( 930 ) - 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال : كل شئ يا بس زكى .
أقول : هذا محمول على التقية لأنه عادة المخالفين ، أو على الجواز لمنع تعدي النجاسة ، وإن لم تحصل الطهارة بل لا دلالة له عليها أصلا ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
32 - باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين ولا مسحه
( 931 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، أو غيره ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ، وأبى عبد الله
عليهما السلام قال : سمعتهما يقولان : عفى عما بين الأليين والحشفة لا يمسح ولا يغسل .
33 - باب كراهة البول قائما من غير علة الا ان يطلى بالنورة وكراهة ان يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع
( 932 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
هامش
5 - التهذيب 1 : 49 / 141 ، والاستبصار 1 : 57 / 167 .
( 1 ) الإستبصار : زكي .
( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 ، 4 ، 6 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 26 والباب 31 من أبواب النجاسات .
الباب 32
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 46 / 132 .
الباب 33
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 3 : 15 / 4 .