3 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الصادق ، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال
في حديث المناهي : إذا دخلتم الغائط
فتجنبوا القبلة .
4 - قال : ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن استقبال
القبلة ببول أو غائط .
- محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله
الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه السلام قال : قال النبي
صلى الله عليه وآله : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ،
ولكن شرقوا أو غربوا ( 1 ) .
795 - 6 - وبالإسناد ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ( 1 ) ، عن
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد
الحميد بن أبي العلاء وغيره رفعه قال : سئل الحسن بن علي ( عليه السلام ) :
هامش
3 - الفقيه 4 : 3 / 1 .
4 - الفقيه 1 : 180 / 851 .
5 - التهذيب 1 : 25 / 64 ، والاستبصار 1 : 47 / 130 .
( 1 ) قد ذهب بعضهم إلى وجوب استقبال المشرق أو المغرب للأمر في هذا الحديث ، ولتحريم
استقبال القبلة واستدبارها ولا يتم إلا باستقبال المشرق أو المغرب لقولهم ( عليهم السلام ) : ( ما
بين المشرق والمغرب قبلة ) وهو مردود بأن الأوامر في مثله للاستحباب غالبا خصوصا بعد النهي
بل ورودها بعد النهي للجواز أغلب حتى قطع كثير من العلماء بعد إفادتها للوجوب ، وحديث
القبلة مخصوص بالناس والله أعلم . ( منه قده ) .
وللزيادة راجع المدارك : 24 ومفتاح الكرامة 1 : 50 والجواهر 2 : 7 أما صاحب ذخيرة المعاد
16 - 24 قال : والظاهر أن التشريق والتغريب مستحب .
6 - التهذيب 1 : 26 / 65 و 33 / 88 والاستبصار 1 : 47 / 131 .
( 1 ) لم يرد في الإستبصار : أحمد بن إدريس ( هامش المخطوط ) .