- باب استحباب تغطية الرأس والتقنع عند قضاء الحاجة
1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : إن تغطية
الرأس إن كان مكشوفا عند التخلي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله
2 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن
أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن علي بن أسباط ، أو رجل عنه ، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه ( كان يعمله ) إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ، ويقول - سرا في نفسه :
- بسم الله وبالله . تمام الحديث .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
3 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي ( 1 ) ، عن
أبي ذر ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته له قال : يا أبا ذر
استحيي من الله فإني والذي نفسي بيده لاظل حين أذهب إلى الغائط
متقنعا بثوبي ، استحياء من الملكين الذين معي ، يا أبا ذر أتحب أن تدخل
الجنة ؟ فقلت : نعم فداك أبي وأمي ، قال : فاقصر الأمل ، واجعل الموت
نصب عينك ، واستحيي من الله حق الحياء .
هامش
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - المقنعة : 3 باختلاف .
2 - التهذيب 1 : 24 / 62 .
( 1 ) الفقيه 1 : 17 / 41 .
3 - أمالي الطوسي 2 : 147 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة / رقم 49 .
( 2 ) في المصدر : إستح
( 3 ) وفيه : إستحي .