دابته ؟ فقال : إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء .
( 653 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن
محمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
عمران بن موسى ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبيه ، عن عبد
الحميد بن عواض ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول :
من نام وهو راكع ، أو ساجد ، أو ماش ، على أي الحالات ، فعليه الوضوء .
( 654 ) 4 - وعنه ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا ينقض الوضوء إلا حدث ، والنوم حدث .
( 655 ) - 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام وهو ساجد ؟
قال : ينصرف ويتوضأ .
( 656 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة ؟
فقال : إن كان لا يحفظ حدثا منه - إن كان - فعليه ، الوضوء وإعادة الصلاة ،
وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة .
( 657 ) 7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن ابن بكير ، قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ( 1 )
هامش
3 - التهذيب 1 : 6 / 3 ، والاستبصار 1 : 79 / 247 .
4 - التهذيب 1 : 6 / 5 ، والاستبصار 1 : 79 / 246 .
5 - التهذيب 1 : 6 / 1 ، والاستبصار 1 : 79 / 243 .
6 - التهذيب 1 : 7 / 8 ، والاستبصار 1 : 80 / 250 .
7 - التهذيب 1 : 7 / 9 ، والاستبصار 1 : 80 / 251 .
( 1 ) المائدة 5 : 6 .