( 664 ) 14 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
العباس ، عن أبي شعيب ، عن عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا
( عليه السلام ) يقول : من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء
عليه .
أقول : قد تقدم الوجه في مثله ( 1 ) .
( 665 ) - 15 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) هل ينام الرجل وهو جالس فقال : كان أبي يقول :
إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه
الوضوء .
( 666 ) 16 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس ؟
قال : إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه ، وذلك أنه في حال
ضرورة .
أقول : قد عرفت وجهه ويحتمل الحمل على أنه يتيمم ، لتعذر
الوضوء للتصريح فيه بالضرورة ، ولما يأتي في التيمم ( 1 ) وقد تقدم ما يدل
على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
14 - التهذيب 1 : 7 / 6 .
( 1 ) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب .
15 - التهذيب 1 : 7 / 7 ، والاستبصار 1 : 80 / 249 .
16 التهذيب 1 : 8 / 13 ، والاستبصار 1 : 81 / 253 .
( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب التيمم .
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 ، 6 ، 8 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث
1 ، 2 ، 7 ، 8 من الباب 2 منه هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ،
وفي الحديث 18 من الباب 15 من أبواب الوضوء