( 647 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده
الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما وجب
الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ، ومن النوم دون سائر الأشياء ( 1 ) ،
لأن الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من
نفسه إلا منهما ، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم ،
الحديث .
( 648 ) 8 - وفي ( عيون الأخبار ) : بالإسناد الآتي عن الفضل ، قال : سأل
المأمون الرضا عليه السلام عن محض ( 1 ) الإسلام فكتب إليه - في كتاب
طويل - : ولا ينقض الوضوء إلا غائط ، أو بول ، أو ريح ، أو نوم ، أو
جنابة .
( 649 ) 9 - وبالإسناد عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال : قال
أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين
جعل ( 1 ) الله لك ، أو قال : الذين أنعم الله بهما ( 2 ) عليك .
( 650 ) 10 - وبأسانيده عن محمد بن سنان - في جواب العلل - عن الرضا
( عليه السلام ) قال : وعلة التخفيف في البول والغائط ، لأنه أكثر وأدوم من
الجنابة ، فرضى فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ، ومجيئه بغير إرادة منهم ( 1 )
هامش
7 - علل الشرائع : 257 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 104 .
( 1 ) في العلل زيادة : قيل .
8 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 .
( 1 ) في نسخة : ( محنة ) منه قده .
9 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 18 / 44 .
( 1 ) في المصدر : حعلهما .
( 2 ) بهما : ليس في المصدر .
10 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 88 / 1
( 1 ) في نسخة : ( منه ) ، ( منه قده ) .