( 645 ) 5 - وعن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ،
عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته عن الرعاف ، والحجامة ، وكل دم سائل فقال : ليس في هذا وضوء ،
إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن
محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير المرادي مثله . إلا
أنه ذكر بدل الرعاف القئ ( 1 ) .
( 646 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ،
عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الناصور ( 1 ) ،
أينقض الوضوء ؟ قال : إنما ينقض الوضوء ثلاث : البول ، والغائط ،
والريح .
ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ،
عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن
أحمد بن محمد ، مثله ( 3 ) .
أقول : الحصر إضافي بالنسبة إلى الناسور ، ونحوه ، وكذا بعض
أحاديث الحصر ، أعني ماله مخصص ، لم يظهر كونه من باب التقية .
هامش
5 - الكافي 3 : 37 / 13 ، وأورده أيضا في الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) الخصال : 34 / 3 .
6 - الكافي 3 : 36 / 2 ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 1 ) الناسور : بالسين والصاد : عرق في باطنه فساد فكلما برأ أعلاه ، رجع فاسدا ( لسان العرب
5 : 205 ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 10 / 18 ، والاستبصار 1 : 86 / 2 .
( 3 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 47 .