الأربعمأة - قال : من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا
ينقض اليقين ، الوضوء ( 1 بعد الطهور عشر حسنات ، فتطهروا ، وإياكم
والكسل ، فإن من كسل لم يؤد حق الله عز وجل ، تنظفوا بالماء من نتن الريح
الذي يتأذى به ، تعهدوا أنفسكم فإن الله يبغض من عباده القاذورة ، الذي
يتأنف به من جلس إليه ، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء ، إذا غلبتك
عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم ، فإنك لا تدري ( 2 ) لعلك أن تدعو
على نفسك .
( 637 ) 7 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال لي أبو عبد الله
عليه السلام : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث
وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 )
من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث .
( 638 ) 8 - وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عمن ذكره ، عن أحمد بن
محمد ، عن سعد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أذنان وعينان ، تنام
العينان ولا تنام الأذنان . وذلك لا ينقض الوضوء ، فإذا نامت العينان ،
والأذنان انتقض الوضوء .
هامش
( 1 ) وفيه : للوضوء .
( 2 ) في المصدر زيادة : تدعو لك أو على نفسك .
7 - الكافي 3 : 33 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الوضوء .
( 1 ) التهذيب 1 : 102 / 268 .
( 2 ) مضى في الحديث 6 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الباب 8 من أبواب الوضوء .
8 - الكافي 3 : 37 / 16 .