16 - باب ما ينزح من البئر لبول الصبي ، والرجل ، وغيرهما
( 450 ) - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد
بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدثني
عدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها
الصبي ، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها .
( 451 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بول الصبي الفطيم يقع
في البئر ، فقال : دلو واحد .
قلت : بول الرجل ، قال : ينزح منها أربعون دلوا .
( 452 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
كردويه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه
البول ، والعذرة وأبوال الدواب ، وأرواثها ، وخرؤ الكلاب ؟ قال : ينزح منها
ثلاثون دلوا ، وإن كانت مبخرة ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن كردويه مثله ( 2 ) .
( 453 ) 4 - محمد بن إدريس في أول ( السرائر ) : قال : الاخبار متواترة عن
الأئمة الطاهرة ( عليهم السلام ) بأن ينزح لبول الانسان أربعون دلوا .
( 454 ) 5 - وقد تقدم حديث كردويه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر
هامش
الباب 16
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 243 / 701 ، والاستبصار 1 : 33 / 89 .
2 - التهذيب 1 : 243 / 700 والاستبصار 1 : 34 / 90 .
( 1 ) البخر ، النتن يكون في الفم وغيره ( لسان العرب 4 / 47 ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 16 / 35 وفيه ماء الطريق .
4 - السرائر : 12 .
5 - تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .