فيموت ، قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه ، وتوضأ .
( 462 ) 6 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان عن أبي العباس الفضل البقباق
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في البئر يقع فيها الفارة أو الدابة ، أو
الكلب ، أو الطير فيموت ، قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه
ويتوضأ .
أقول : حمل الشيخ الإجمال هنا على التفصيل السابق .
( 463 ) 7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة
زيد الشحام
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ،
والكلب ، والطير ، قال : فإذا ( 1 ) لم يتفسخ ، أو يتغير طعم الماء ، فيكفيك
خمس دلاء وإن تغير الماء فخذ منه حتى تذهب الريح .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 2 ) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير ( 4 ) .
أقول : حمله الشيخ على خروج الكلب حيا ( 5 ) .
( 464 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
هامش
6 - التهذيب 1 : 273 / 685 ، والاستبصار 1 : 73 / 100 .
7 - التهذيب 1 : 237 / 684 .
( 1 ) في نسخة : ( ما ) ( منه قده ) ، كما في المصدر .
( 2 ) الكافي 3 : 5 / 3 .
( 3 ) التهذيب 1 : 233 / 675 .
( 4 ) الإستبصار 1 : 37 / 102 .
( 5 ) الاستبصار 1 : 38 / ذيل الحديث 102 .
8 - التهذيب 1 : 242 / 699 ، و 1 : 284 / 832 ، الاستبصار 1 : 38 / 104 ، ويأتي في
الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .