الأول ، ويخرجه من الإيمان ، ولا يخرجه من الإسلام .
( 51 ) 12 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داو بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث طويل في رجلين من أصحابنا بينهما
منازعة في دين أو ميراث - قال : ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ،
ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته
عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنه استخف بحكم الله ،
وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله ، وهو على حد الشرك بالله .
( 52 ) 13 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد
بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قيل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان مؤمنا ؟ قال : فأين فرائض الله - إلى أن
قال - ثم قال : فما بال من جحد الفرائض كان كافرا .
( 53 ) 14 - وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إ سحاق ،
عن عبد الرزاق ابن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمد بن سالم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال : إن الله لما أذن لمحمد
( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الخروج من مكة إلى المدينة أنزل عليه الحدود ، وقسمة
الفرائض ، وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها ،
هامش
21 - الكافي 1 : 54 / 10 ، ورواه أيضا : الشيخ في التهذيب 6 : 301 / 845 ، والصدوق في
الفقيه 3 : 5 / 18 ، والطبرسي في الإحتجاج : 355 في باب إحتجاج الإمام الصادق ( عليه
السلام ) على الزنادقة ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي .
13 - الكافي 2 : 28 / 2 .
14 - الكافي 2 : 26 / 1 .