الذي أقر به ، منه الذي يدع الصلاة متعمدا ، لا من سكر ولا من علة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن الحسن بن علي ابن فضال ،
عن عبد الله بن بكير ، نحوه ( 3 ) .
( 46 ) 7 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ،
عن حماد بن عثمان ، عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل .
( 47 ) 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن
ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي ( عبد الله ) ( عليه السلام ) قال : لو أن العباد إذا
جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان ،
بالإسناد ( 1 ) .
( 48 ) 9 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن
القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : الكفر في كتاب الله عز وجل على خمسة أوجه : فمنها كفر الجحود ( 1 ) على
وجهين ، والكفر بترك ما أمر الله عز وجل به ، وكفر البراءة ، وكفر النعم ،
فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية ، والجحود على معرفة ( 2 ) ، وهو أن يجحد
الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده ، وقد قال الله تعالى ( وجحدوا بها
هامش
( 3 ) المحاسن : 79 / 4 .
7 - الكافي 2 : 283 / 5 .
8 - الكافي 2 - 286 / 19 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 12 من أبواب صفات القاضي .
( 1 ) المحاسن : 216 / 103 .
9 - الكافي 2 : 287 / 1 وقد اختصره المصنف .
( 1 ) في المصدر زيادة : والحجود .
( 2 ) في المصدر : معرفته .