2 - باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات
وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقات .
( 4 ) - 1 - محمد بن يعقوب رضى الله ، عنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا
جعفر ( عليه السلام ) يقول : كل شئ يجره الإقرار والتسليم فهو الإيمان ،
وكل شئ يجره الانكار والجحود فهو الكفر .
( 41 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن داود بن كثير الرقي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
سنن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كفرائض الله عز وجل ؟ فقال : إن الله
عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد ، فمن ترك فريضة من الموجبات
فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا ، وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأمور
كلها حسنة ، فليس من ترك بعض ما أمر الله عز وجل ( 1 ) به عباده من
الطاعة بكافر ، ولكنه تارك للفضل ، منقوص من الخير .
( 42 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : الكفر أعظم من
الشرك ، فمن اختار على الله عز وجل وأبى الطاعة ، وأقام على الكبائر ، فهو
كافر . ومن نصب دينا غير دين المؤمنين فهو مشرك .
هامش
الباب 2
فيه 22 حديثا
- 1 الكافي 2 : 285 / 15 .
( 1 ) لتوضيح المراد انظر الوافي 3 : 40 ومرآة العقول 11 : 109 .
2 - الكافي 2 : 283 / 1 .
3 - الكافي 2 : 283 / 2 .